الخدمات التي تقدمها الجمعية للموظفين

خدمات تأمين السكن

تأمين قطع أراضٍ سكنية أو زراعية وتحويل جنسها إلى سكني لأعضاء الجمعية في بغداد والمحافظات، إما بالشراء من القطاع الخاص أو بالتخصيص من الوزارات وبأسعار مدعومة قدر الإمكان.​

بناء مجمّعات سكنية عمودية أو أفقية لأعضاء الجمعية عن طريق التعاقد مع شركات مقاولات مختصة أو عن طريق التنفيذ الذاتي للجمعية.


خدمات تنظيمية وإدارية

إدارة عضوية الأعضاء (قبول، استقالة، فصل، انتقال حقوق العضو المتوفى لورثته الشرعيين)، وتنظيم سجلات العضوية والأسهم والاشتراكات.​

تمثيل الجمعية أمام القضاء والدوائر الرسمية، وتنظيم الاجتماعات العامة والانتخابات، ومراقبة عمل مجلس الإدارة عبر لجنة المراقبة لضمان حسن إدارة المشاريع السكنية وأموال الأعضاء.



الهيكل التنظيمي

الفصل الأول
التعريفات وأهداف النظام

المادة (1)
يُسمى هذا النظام: (نظام جمعية وزارة التخطيط التعاونية للإسكان في بغداد والمحافظات)، وهي تنظيم تعاوني له شخصية معنوية وفق قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل النافذ بالقوانين رقم (27) لسنة 1994 و(7) لسنة 1997.
يؤسسها مجموعة من الأشخاص الطبيعيين، بهدف تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها عن طريق العمل المشترك طبقًا للمبادئ التعاونية.
يُقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا النظام:
الجمعية: جمعية وزارة التخطيط التعاونية للإسكان في بغداد والمحافظات.
الاتحاد العام: الاتحاد العام للتعاون.
الاتحاد: الاتحاد التعاوني في بغداد/الكرخ.
القانون: قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل وتعديلاته بالقانون رقم (27) لسنة 1994 و(7) لسنة 1997 وأي قانون يحل محله.

المادة (2)
أولًا: تتولى الجمعية تأمين قطع الأراضي لإسكان منتسبيها من موظفي وزارة التخطيط وباقي الأعضاء من خارج منتسبي وزارة التخطيط في بغداد والمحافظات كافة، عن طريق شراء قطع أراضٍ سكنية أو زراعية، أو عن طريق التخصيص من قبل الوزارات والدوائر المختصة، وبأسعار مدعومة من الدولة أو الشراء من القطاع الخاص، وللجمعية حق تغيير جنس العقار من زراعي إلى سكني.
ثانيًا: بناء مجمعات سكنية عمودية أو أفقية لمنتسبيها عن طريق التعاقد مع شركات مقاولات مختصة أو عن طريق التنفيذ الذاتي.

المادة (3)
مقر الجمعية في محافظة بغداد/الكرخ.

الفصل الثاني
الهيكل التنظيمي

المادة (4)
يتكون الهيكل التنظيمي للجمعية من:
أولًا: الهيئة العامة.
ثانيًا: مجلس الإدارة.
ثالثًا: لجنة المراقبة.

الفرع الأول: الهيئة العامة

المادة (5)
الهيئة العامة هي أعلى هيئة في الجمعية، وتتكون من جميع الأعضاء المسجلين فيها ممن اكتسبوا صفة العضوية وفقًا لأحكام القانون، وتسري قراراتها على جميع الأعضاء، وتضع السياسة العامة للجمعية وتقرر خططها وموازنتها السنوية وحساباتها الختامية، وتنتخب مجلس الإدارة ولجنة المراقبة.

المادة (6)
يشترط فيمن يُقبل عضوًا في الجمعية ما يلي:
أن يكون عراقيًا، ويجوز للعربي المقيم في العراق الانضمام إليها.
أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من العمر.
ألا يكون منتميًا إلى جمعية أخرى ذات نشاط مشابه.
أن يوافق على النظام الداخلي للجمعية ويعمل على تطبيقه.
أن يكون من موظفي وزارة التخطيط في بغداد والمحافظات كافة، ويحق للجمعية قبول أعضاء من غير منتسبي وزارة التخطيط.

المادة (8)
أولًا: تفارق العضوية في الجمعية التعاونية في إحدى الحالات الآتية:
إذا فقد أحد شروط العضوية.
الوفاة، على أن فقدان العضوية بسبب الوفاة لا يحول دون انتقال جميع حقوق المتوفى المكتسبة إلى من يعيلهم شرعًا سواء حصلت الوفاة قبل نيله لتلك الحقوق أو بعدها.
الاستقالة عند قبولها من مجلس إدارة الجمعية أو بعد مضي ثلاثين يومًا على تسجيلها وعدم البت فيها.
الفصل في إحدى الحالات الآتية:
إذا لم يسدد الدين المستحق عليه للجمعية خلال سنة من تاريخ الاستحقاق بعد إنذاره بمدة لا تقل عن ستة أشهر.
إذا قام بعمل يضر الجمعية ضررًا ماديًا أو أدبيًا.
إذا لم يفِ بالالتزامات والواجبات المترتبة عليه تجاه الجمعية طبقًا لنظامها الداخلي.
ثانيًا: يتخذ قرار الفصل من مجلس الإدارة.
ثالثًا: للمفصول حق الاعتراض على قرار الفصل لدى الاتحاد العام للتعاون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه به، وعلى الاتحاد البت في الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجل الوارد، ويكون قراره بهذا الشأن باتًا، وإذا لم يبت في الاعتراض خلال المدة المذكورة يُعد قرار الفصل لاغيًا.

المادة (9)
أولًا: تعقد الهيئة العامة اجتماعًا اعتياديًا واحدًا كل سنة في الأقل، ويشترط لصحة هذا الاجتماع حضور نصف عدد الأعضاء زائدًا واحدًا، وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الموعد المقرر يُعد الاجتماع مؤجلًا لمدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي للاجتماع الأول، ويُعد النصاب حاصلاً مهما كان عدد الحاضرين.
ثانيًا: تُوجه الدعوة للاجتماع الاعتيادي من مجلس إدارة الجمعية عن طريق رفع إعلان في مكان بارز في مقر الجمعية إضافة إلى نشر ذلك الإعلان في صحيفة محلية واحدة قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يومًا كحد أدنى، ويُحدد في الإعلان موعد ومكان الاجتماع الأول والثاني في حالة عدم تحقق النصاب.
ثالثًا: يرأس الاجتماع الاعتيادي رئيس مجلس الإدارة، إلا إذا كان الاجتماع لغرض انتخاب مجلس إدارة جديد ولجنة مراقبة، فيتولى الإشراف على الاجتماع ممثل الاتحاد التعاوني في المحافظة.

تتولى الهيئة العامة في اجتماعها الاعتيادي ما يلي:
أولًا: الإشراف على نشاط الجمعية ووضع سياستها العامة.
ثانيًا: إقرار الخطة والموازنات السنوية والحسابات الختامية للجمعية.
ثالثًا: انتخاب مجلس الإدارة ولجنة المراقبة أو سحب الثقة منهما كليًا أو جزئيًا.
رابعًا: الاطلاع على التقارير السنوية لمجلس الإدارة ولجنة المراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها.
خامسًا: الاطلاع على قرارات الشطب التي يتخذها المجلس والمصادق عليها من مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاون وإقرارها أو الاعتراض عليها لدى المجلس المذكور.
سادسًا: أية أمور أخرى تُحال إليها من مجلس الإدارة.

تُدعى الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي، مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام، بناءً على طلب من إحدى الجهات الآتية: الاتحاد التعاوني، مجلس الإدارة، لجنة المراقبة، عشرة في المائة من أعضاء الهيئة العامة.
ثانيًا: يوجه مجلس الإدارة الدعوة لعقد الاجتماع غير الاعتيادي خلال خمسة عشر يومًا من تسلمه الطلب، وفي حال عدم قيامه بتوجيه الدعوة تقوم الجهة التي طلبت عقد الاجتماع بتوجيه الدعوة من قبلها مباشرة، وتتحمل الجمعية نفقات الدعوة والاجتماع.
ثالثًا: يشترط لصحة الاجتماع غير الاعتيادي حضور الأكثرية المطلقة للأعضاء في الاجتماع الأول والثاني.
رابعًا: إذا تعذر حصول النصاب في كلا الاجتماعين، ورأى الاتحاد التعاوني أن المصلحة العامة تقتضي إجراءً، فله أن يدعو الهيئة العامة مباشرة أو عن طريق المجلس إلى اجتماع ثالث خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون النصاب حاصلاً مهما كان عدد الحاضرين.
خامسًا: يشرف على الاجتماع غير الاعتيادي للهيئة العامة ممثل الاتحاد التعاوني.

تتولى الهيئة العامة في اجتماعها غير الاعتيادي ما يلي:
أولًا: إقرار الانضمام إلى جمعية أخرى من ذات النشاط أو متكاملة النشاط أو الاندماج مع عدد من الجمعيات المشابهة لتكوين جمعية جديدة.
ثانيًا: اقتراح تعديل النظام الداخلي للجمعية.
ثالثًا: حل الجمعية.

المادة (13)
تُظهر الهيئة العامة قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الفرع الثاني: مجلس الإدارة

يتولى إدارة شؤون الجمعية مجلس إدارة يُشكل من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياطيين تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها.
مدة العضوية في المجلس أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وللهيئة العامة تجديد عضوية نصف عدد الأعضاء إلى أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

لكل عضو في الجمعية أن يكون ناخبًا أو مرشحًا في انتخابات مجلس الإدارة، على أن تتم الانتخابات بالأسلوب الديمقراطي الحر المباشر والاقتراع السري.
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون قد أكمل الدراسة المتوسطة في الأقل، وقد أوفى بالالتزامات وسدد جميع الديون المستحقة عليه للجمعية أو الجهة التي أقرضته بواسطتها.

يكون الترشيح لعضوية المجلس قبل موعد الانتخاب بثلاثين يومًا، ويُغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من موعد الانتخابات، ويقوم المجلس بالإعلان عن أسماء المرشحين بقائمة متسلسلة منظمة حسب قدم طلبات الترشيح.
يكون الترشيح للانتخاب بشكل فردي، ولا يجوز الإنابة في الترشيح إلا لعذر مشروع، كما لا يجوز الإنابة في الحضور والتصويت لأي سبب.
للمرشحين بعد الإعلان عن ترشيحهم الدعاية لأنفسهم بالوسائل المتاحة، على أن تنتهي الدعاية الانتخابية قبل أربع وعشرين ساعة من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.
تتوقف الجمعية عن قبول أعضاء جدد أو فصل أي عضو خلال الفترة الواقعة بين نشر إعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة وانتهاء الفترة المحددة لقبول الاعتراضات.
لكل عضو صوت واحد مهما كان عدد أسهمه في الجمعية.
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس ولجنة المراقبة.

تشرف على اجتماع الهيئة العامة المخصص للانتخابات لجنة ثلاثية يؤلفها الاتحاد التعاوني لتنظيم الاجتماع وعملية الانتخاب والتأكيد على تطبيق الشروط والضوابط والتعليمات.
تختار الهيئة العامة من بين أعضائها لجنة من ثلاثة أشخاص من غير المرشحين في عملية الانتخاب لمساعدة اللجنة المذكورة في عملها، وختم أوراق التصويت والقيام بعملية فرز الأصوات وإعلان النتائج وأية أمور أخرى يطلبها الاجتماع، ولأعضاء اللجنة حق المناقشة والتصويت كبقية أعضاء الهيئة العامة.
يقدم في بداية الاجتماع التقرير الإداري والمالي للدورة السابقة من قبل رئيس المجلس، ويُفسح المجال لمناقشته ومناقشة أي أمور أخرى تخص مسيرة عمل الجمعية ومجلس إدارتها.
تعرض لجنة المراقبة تقريرًا بنتائج أعمالها يتضمن وجهة نظرها في مسيرة عمل المجلس خلال الدورة السابقة وتتم مناقشته.
يُسمح للمرشحين بالتعريف بأنفسهم بشكل موجز قبل المباشرة بعملية الانتخاب.

المادة (18)
أولًا: تُجرى عملية فرز الأصوات حال الانتهاء من عملية الانتخاب، وتتولى اللجنة المشرفة على الانتخاب تنظيم محضر بعدد الحاضرين وأسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
ثانيًا: إذا تساوت عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون، فتُجرى القرعة بينهم لاختيار العضو الفائز.
ثالثًا: يجتمع مجلس الإدارة المنتخب بعد ظهور النتائج مباشرة لانتخاب الرئيس ونائبه وأمين السر.
رابعًا: يتفرغ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لعملهم في الجمعية حال انتخابهم في مناصبهم المذكورة، استنادًا إلى المادة (14) من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992.

المادة (19)
تنتهي العضوية في مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية:
الوفاة.
فقدان الأهلية.
فقدان العضوية في الجمعية.
الاستقالة في حالة قبولها أو بعد مضي ثلاثين يومًا على تقديمها وعدم البت فيها.
التخلف عن ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.
إذا تقرر فصله من قبل المجلس لتجاوزات أو انحرافات جسيمة في تطبيق القانون والنظام الداخلي، على أن يتم الفصل بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويشترط لتنفيذه مصادقة الاتحاد العام، وللمفصول حق التظلم لدى الاتحاد العام خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه بقرار الفصل، ويكون قراره في هذا الشأن باتًا.
إذا قررت الهيئة العامة سحب الثقة منه أو من مجلس الإدارة.
إذا انتخب عضوًا في الاتحاد التعاوني في المحافظة.
إذا تقرر حل مجلس الإدارة من قبل الاتحاد التعاوني وفقًا للقانون ومصادقة الاتحاد العام.

الفصل الثاني (تابع)
صلاحيات مجلس الإدارة

المادة (22)
أولًا: رئيس المجلس هو الرئيس الأعلى للجمعية والمخول بالتصرف فيها، ويرتبط به الجهاز الإداري والمالي والفني للجمعية، ويتولى تصريف الشؤون اليومية لها وفق الصلاحيات المخولة له، ويتفرغ للعمل في الجمعية حال انتخابه.
ثانيًا: إضافة إلى الصلاحيات التي يخولها له الاتحاد التعاوني ومجلس إدارة الجمعية، يقوم رئيس المجلس بما يلي:
تمثيل الجمعية أمام القضاء وأمام دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والهيئات واللجان والأشخاص الطبيعية والمعنوية في حدود الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام.
توقيع الصكوك والمراسلات الصادرة من الجمعية.
لرئيس المجلس توكيل بعض صلاحياته إلى نائبه أو إلى من يختاره من أعضاء المجلس أو العاملين في الجمعية.

المادة (24)
نائب رئيس المجلس يساعد رئيس المجلس في أعماله وفق الصلاحيات المخولة له، ويحل محله ويمارس أعماله وصلاحياته كافة في حالة غيابه.
أمين سر المجلس يتولى إعداد جدول الأعمال وتفاصيل القضايا التي تُعرض على المجلس، وتنظيم محاضر الجلسات وإرسالها إلى الاتحاد التعاوني، كما يتولى إبلاغ قرارات المجلس إلى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، ومسك السجلات الخاصة بالعضوية والأسهم والاشتراكات، ويساعد رئيس المجلس فيما يوكله إليه من أعمال.

المادة (26)
لمجلس الإدارة أن يعين مديرًا لتصريف شؤون الجمعية المالية والإدارية من غير أعضاء المجلس أو من بينهم، وتحديد اختصاصاته وواجباته.

الفرع الثالث: لجنة المراقبة

تتكون لجنة المراقبة من ثلاثة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وينبغي أن تتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
تُجرى انتخابات لجنة المراقبة متزامنة مع انتخابات مجلس الإدارة وبالطريقة ذاتها، وتجتمع اللجنة بعد ظهور النتائج لانتخاب رئيس لها ونائب للرئيس وأمين سر.
تُطبق أحكام المادة (19) من هذا النظام لإنهاء العضوية في لجنة المراقبة، وأحكام المادة (20) في هذا النظام لإشغال العضوية الشاغرة.

المادة (28)
أولًا: تنوب لجنة المراقبة عن الهيئة العامة في مراقبة مدى توافق قرارات المجلس ونشاط الجمعية مع أحكام القانون والنظام الداخلي وقرارات الهيئة العامة.
ثانيًا: تعقد اللجنة اجتماعين كل شهر في الأقل بحضور اثنين من أعضائها في الأقل.
ثالثًا: تختص اللجنة بما يلي:
الاطلاع على جميع السجلات والمستندات والعقود والقرارات والأوامر الإدارية والإجراءات الخاصة بالجمعية بالقدر الذي يمكنها من أداء واجباتها.
إعداد تقرير بنتائج أعمالها يُعرض على الهيئة العامة عند اجتماعها.
دعوة الهيئة العامة للاجتماع كلما وجدت ذلك ضروريًا.
حضور اجتماع الهيئة العامة والإشراف على أي انتخاب تجريه الهيئة العامة، وللجنة حضور اجتماعات مجلس الإدارة إذا اقتضى ذلك.
الاستماع لشكاوى أعضاء الهيئة العامة ومقترحاتهم بصدد تطوير عمل الجمعية.
توجيه المجلس تحريريًا إلى الأخطاء والمخالفات لأحكام القانون والنظام الداخلي وقرارات الهيئة العامة ومتابعة مدى التزام المجلس بمعالجتها.
إعداد تقرير فصلي عن نتائج أعمالها يُرسل إلى الاتحاد التعاوني في المحافظة بهدف الاطلاع واتخاذ ما يلزم.
لا يجوز أن تكون لعضو مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تُبرم مع الجمعية أو أن يجري أي عمل تجاري معها.

الفصل الثالث
الشؤون المالية

يتكون رأس مال الجمعية من أسهم اسمية متساوية القيمة لا تقل قيمة السهم الواحد عن خمسة آلاف دينار، يحدده المؤسسون ويسدده الأعضاء بالكامل، ولا يجوز أن يزيد اكتتاب العضو في رأس مال الجمعية عن نسبة عشرة في المائة منه، ولمجلس الإدارة تعديل قيمة السهم حسب طبيعة نشاطات الجمعية.
الاحتياطي العام يمثل ما يتجمع لدى الجمعية من العوائد السنوية بموجب المادة الحادية والعشرين من قانون التعاون.
الاحتياطات المتنوعة وتتكون من:
بدل الانتماء إلى الجمعية ومبلغه عشرون ألف دينار للعضو الواحد غير قابل للرد بانتهاء العضوية لأي سبب كان.
بدل الاشتراك في الجمعية ومبلغه عشرون ألف دينار للعضو الواحد غير قابل للرد بانتهاء العضوية لأي سبب كان.
الهبات والوصايا والإعانات النقدية والعينية التي يقرر مجلس الإدارة قبولها وفق الضوابط المعتمدة.
الموارد والأرباح والفوائد والأموال التي لم يطالب بها العضو خلال خمس سنوات من تاريخ توزيعها.
أية موارد أخرى تلحق وفقًا للقانون.
تجوز المشاركة المالية لأعضاء الجمعية للقيام بنشاط معين وعلى أساس مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر ضمن النشاط العام للجمعية.

المادة (31)
أولًا: تُعد الموازنة السنوية للجمعية وحساباتها الختامية وفقًا للتبويب الذي يعتمده دليل النظام المحاسبي الموحد.
ثانيًا: تُقدم الموازنة السنوية للجمعية إلى الهيئة العامة خلال شهر تشرين الأول من السنة المالية التي تسبق السنة التي أعدت لها الموازنة لمناقشتها وتصديقها وإرسالها إلى الاتحاد التعاوني في المحافظة للاطلاع.
ثالثًا: تُقدم الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية إلى الاتحاد التعاوني في المحافظة لمراجعتها وإرسالها إلى ديوان الرقابة المالية في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من السنة التالية مشفوعة بالتقرير الإداري لتدقيقها تمهيدًا لعرضها على الهيئة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمها.
رابعًا: على مجلس إدارة الجمعية توزيع الحصص المنصوص عليها في القانون على الجهات المذكورة فيه حال تصديق الهيئة العامة على الحسابات الختامية.
خامسًا: في حالة تأخر مجلس إدارة الجمعية عن تنفيذ ما ورد في الفقرة رابعًا من هذه المادة فإنه يتحمل المسؤولية عن ذلك إضافة إلى الفوائد التأخيرية النظامية للفترة من بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ مصادقة الهيئة العامة على الحسابات الختامية ولحين تسديد هذه الحصص.

المادة (32)
أولًا: تُدفع للعضو الذي انتهت عضويته قيمة أسهمه المدفوعة أو قيمة أسهمه بنسبة موجودات الجمعية عند اختتام السنة المالية التي وقعت فيها المطالبة طبقًا للحساب الختامي المصدق من الهيئة العامة أيهما أقل، وبعد طرح ما عليه من الديون للجمعية.
ثانيًا: لا يجوز بيع أو رهن أسهم العضو أو التنازل عنها أو عن أي حق له في الجمعية أو جزء منه وفاءً لدين مستحق عليه للغير إلا للجمعية.
ثالثًا: للجمعية أن ترتهن أسهم العضو وحصته من العائد أو أي مبلغ يستحق له لقاء ديونها من أي مبلغ قيد لحسابه أو مستحق له على الجمعية.
رابعًا: تنتقل حقوق الملكية للعضو المتوفى إلى من يعيلهم شرعًا سواء حصلت الوفاة قبل نيله لتلك الحقوق أو بعدها.

المادة (33)
تُقيد في حساب الأمانات جميع المبالغ والأمانات والتأمينات إذا لم يراجع أصحاب الاستحقاق لقبضها، والمبالغ التي صدر الأمر بصرفها ولم يراجع أصحاب الاستحقاق لقبضها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات على تاريخ قيدها، وتُقيد إيرادًا للجمعية بعد انقضاء تلك المدة.

بعد مصادقة الهيئة العامة للجمعية والاتحاد التعاوني في المحافظة على الحسابات الختامية مرفقًا بها تقرير المجلس وتقرير ديوان الرقابة المالية، يُوزع صافي العائد خلال الفترة المذكورة في الفقرة رابعًا من المادة (31) من هذا النظام على النحو الآتي:
نسبة أربعين في المائة للاحتياطي العام للجمعية.
نسبة خمسة في المائة للاتحاد العام للتعاون.
نسبة عشرة في المائة للاتحاد التعاوني في المحافظة.
نسبة ثلاثة عشر في المائة لصندوق التعاون.
نسبة خمسة في المائة للخدمات الاجتماعية التي تُخصص لمصلحة الأعضاء وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام للتعاون.
نسبة عشرين في المائة للأعضاء حسب قيمة أسهمهم على أن لا يزيد على نسبة خمسة وعشرين في المائة من قيمة الأسهم المكتتب بها، ويُدفع ما تبقى إلى صندوق التعاون.
نسبة اثنين في المائة لمعهد الإعداد والتدريب التعاوني.
نسبة أربعة في المائة مكافأة لمجلس الإدارة ولجنة المراقبة وأعضاء اللجان الأخرى من غير أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة.
نسبة واحد في المائة للعاملين حسب تميزهم في الأداء.

تُوزع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة وأعضاء اللجان الأخرى من غير أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة وفق ضوابط يحددها الاتحاد العام للتعاون.
يتولى مجلس إدارة الجمعية توزيع العائد المخصص للعاملين حسب تميزهم في الأداء في ضوء التقارير المرفوعة عنهم خلال السنة.
لا يجوز لأية جمعية تعاونية أو مشتركة أن تقرض أو تقترض من الجمعيات الأخرى أو تقوم باستثمارات مشتركة فيما بينها إلا وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام للتعاون.
إذا لحقت بالجمعية خسائر يترتب عليها عجز في رأس المال، فتُخصص النسب المتعلقة بالاتحاد وصندوق التعاون فقط للسنوات التالية وفقًا للنسب المحددة، أما المتبقي فيضم إلى رأس مال الجمعية والاحتياطي إلى أن يتم تسديد العجز ثم يُوزع العائد.
تُحجب الحوافز ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والعاملين في الحسابات إذا تأخر إنجاز وتقديم الحسابات الختامية للجمعية في الموعد المحدد في الفقرة ثالثًا من المادة (31) من هذا النظام ولحين تقديمها مقبولة من ديوان الرقابة المالية.

لمجلس إدارة الجمعية التعاونية شطب الممتلكات والأموال العائدة للجمعية وفق الأسس الآتية:
الموجودات الثابتة التي استهلكت نتيجة الاستعمال الاعتيادي لانقضاء عمرها الإنتاجي المحدد بالأنظمة والتعليمات وعدم وجود جدوى اقتصادية في استمرارها في العملية التشغيلية أو الإنتاجية.
الموجودات الثابتة التي تقرر لجنة فنية مختصة عدم جدواها اقتصاديًا بعد انقضاء نصف عمرها الإنتاجي المحدد بالأنظمة والتعليمات، على أن لا تزيد قيمتها الدفترية عند الشطب عن مئة ألف دينار لكل حالة.
الموجودات الثابتة التي تقرر لجنة فنية أنها استهلكت بشكل غير اعتيادي، على أن لا تزيد قيمتها الدفترية عند الشطب على خمسين ألف دينار لكل حالة.
البضائع لغرض البيع والموجودات المخزنية التي تتلف خلال السنة إذا كانت قيمة شرائها لا تزيد على مئة ألف دينار أو اثنين في المائة من قيمة المشتريات أيهما أقل خلال نفس السنة مضافًا إليها الرصيد الإنتاجي، على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان نتيجة ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين فيها.
الديون التي يتعذر تحصيلها بعد اتباع الإجراءات والطرق القانونية كافة، على أن لا تزيد على خمسين ألف دينار.

على مجلس إدارة الجمعية التعاونية التي حصل فيها الشطب على النحو المبين في الفقرات أعلاه من هذه المادة إطلاع الهيئة العامة في أقرب اجتماع لها بعد صدور قرار الشطب بتفاصيل الممتلكات والأموال التي جرى شطبها وأسبابها، وللهيئة العامة الاعتراض على الشطب لدى مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاون مع بيان أسباب الاعتراض.
ينظر مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاون في الاعتراض المشار إليه خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا، ويبلغ الهيئة العامة للجمعية المعنية في أقرب اجتماع لها برأيه والإجراءات التي اتخذها حول اعتراضها.
تعتمد الجمعية ذات الأسس والمعايير والإجراءات المعتمدة في منشآت القطاع الاشتراكي في قياس وتحديد ومعالجة الفقد الطبيعي أو التلف في المواد أو الموجودات.
تخضع القرارات التي يتخذها مجالس إدارات الجمعيات التعاونية في القضايا الواردة في هذه المادة إلى مصادقة الاتحاد العام للتعاون بناءً على توصية الاتحاد التعاوني في المحافظة.

المادة (36)
يُعتمد لأغراض تحسين كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية نظام الحوافز الصادر من الاتحاد العام للتعاون.

المادة (37)
للمجلس أن يقترض وفق الشروط الآتية:
أولًا: يُحدد حجم الاقتراض في ضوء طبيعة المشروع المطلوب الاقتراض له.
ثانيًا: تُعتمد الأسس التي تحددها الجهة المقرضة مع مراعاة أحكام القانون وهذا النظام.

المادة (38)
يُطبق على العاملين في الجمعية قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال أو ما يحل محلهما، ونظام خدمة العاملين في القطاع التعاوني.

المادة (39)
أولًا: للجمعية أن تستوفي ديونها وفق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثانيًا: تتبع الجمعية في إجراءات بيع أموالها نظام البيع والإيجار المعمول به في التنظيمات التعاونية.
ثالثًا: تُحد مسؤولية أعضاء الجمعية بثلاثة أضعاف قيمة الأسهم التي يملكها العضو.

الفصل الرابع
ضم ودمج وحل الجمعية

المادة (40)
أولًا: للجمعية بناءً على قرار من الهيئة العامة أن تنضم إلى جمعية أخرى من ذات النشاط أو متكاملة النشاط، أو قبول انضمام جمعية أخرى إليها لتكوين جمعية جديدة.
ثانيًا: في حالة ضم جمعية أخرى إلى هذه الجمعية تبقى الشخصية المعنوية للجمعية الباقية، وتنتقل إليها الحقوق والالتزامات والأموال والموجودات الخاصة بالجمعية المنضمة، وتراعى بعد الضم الشكلية القانونية لتسجيل الجمعية.
ثالثًا: يقوم مجلس إدارة الجمعية المنضمة بإجراء عملية التسليم والتسلم خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الضم واكتسابه الدرجة القطعية، وفي حالة عدم تمام ذلك خلال هذه المدة فعلى الجمعية إشعار الاتحاد التعاوني لغرض وضع اليد على الموجودات والسجلات وكل ما يعود للجمعية المنضمة وتسليمها إلى مجلس إدارة الجمعية القائمة خلال تلك الفترة.
رابعًا: في حالة عدم اقتناع أي عضو بعملية الضم فله حق الاستقالة من عضويته.
خامسًا: تراعى الإجراءات ذاتها عند ضم الجمعية إلى جمعية أخرى بحسب مقتضى الحال.

المادة (41)
أولًا: للجمعية بناءً على قرار من هيئتها العامة أن تندمج مع عدد من الجمعيات من ذات النشاط أو متكاملة النشاط لتكوين جمعية جديدة.
ثانيًا: تجتمع الهيئات العامة للجمعيات المندمجة بدعوة من الاتحاد التعاوني خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اتفاقها على الاندماج لغرض انتخاب مجلس إدارة ولجنة مراقبة جديدين مع الاحتياط.
ثالثًا: تُعتمد الضوابط المنصوص عليها في المادة (40) من هذا النظام لاستكمال عملية الدمج.

للاتحاد التعاوني في المحافظة عند اقتضاء مصلحة التنظيم التعاوني وبعد مصادقة الاتحاد العام للتعاون أن يضم جمعية تعاونية أخرى من ذات النشاط أو متكاملة النشاط، أو يدمج عددًا من الجمعيات المتشابهة أو المتكاملة لتكوين جمعية تعاونية واحدة، وتُعتمد الضوابط المنصوص عليها في المادتين (40) و(41) من هذا النظام لاستكمال عملية الضم أو الدمج بحسب مقتضى الحال.

المادة (43)
أولًا: تُحل الجمعية التعاونية بأحد الأسباب الآتية:
عدم مباشرتها نشاطها رغم مرور سنة على تسجيلها بدون عذر مشروع يوافق عليه الاتحاد التعاوني في المحافظة.
توقفها عن مزاولة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنة دون عذر مشروع يوافق عليه الاتحاد التعاوني في المحافظة.
انتهاء الأغراض أو الأهداف التي تأسست من أجلها أو استحالة تنفيذها.
فقدانها نسبة خمسة وسبعين في المائة من رأس مالها المدفوع وعدم اتخاذ هيئتها العامة قرارًا بزيادته عن هذه النسبة.
إذا خرجت عن الأهداف التعاونية.
إذا أصبح عدد أعضائها أقل من عشرة ولم يُستكمل هذا العدد خلال ثلاثة أشهر.
إذا اتخذت هيئتها العامة قرارًا بحلها.
ثانيًا: يكون حل الجمعية التعاونية وتصفيتها في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1،2،3،4،5،6) من البند أولًا من هذه المادة بقرار من الاتحاد التعاوني في المحافظة.

المادة (44)
إذا تقرر حل الجمعية لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (43) من هذا النظام، تتم تصفيتها وفق ما يلي:
أولًا: يقوم الاتحاد التعاوني بنشر قرار الحل في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية على حساب مالية الجمعية، وبعد نشر القرار يعين الاتحاد المذكور مصفيًا أو أكثر ببيان يُنشر بالطريقة ذاتها يتضمن اسم المصفي الثلاثي ولقبه وعنوانه واسم الجمعية، ويدعو من له حقوق أو عليه التزامات إلى مراجعة المصفي، وللاتحاد التعاوني تبديل المصفي.
ثانيًا: على المجلس وأية لجنة في الجمعية والعاملين فيها تقديم كل ما يعود للجمعية إلى المصفي الذي يقوم بأعمال التصفية بإشراف الاتحاد التعاوني، وتُحدد أجور المصفي من قبل مجلس إدارة صندوق التعاون وبموجب تعليمات يصدرها الاتحاد العام للتعاون.
ثالثًا: يفتح الاتحاد التعاوني أضبارة فرعية للجمعية عند طلب المصفي تسليمه أضابير الجمعية أو أي مستند يخصها، ويحتفظ بنسخ طبق الأصل من أي مستند أو بيان تحريري قبل تسليمها للمصفي في هذه الأضبارة، وتُظهر قوائم مفصلة بكل ما تسلمه ويتسلمه المصفي بعد أخذ توقيعه على ذلك وتُحفظ في الأضبارة الفرعية أيضًا.
رابعًا: يمارس المصفي سلطات مجلس الإدارة ولجنة المراقبة بما فيها إقامة الدعاوى أو الحضور فيها أو توكيل محامٍ بموافقة الاتحاد التعاوني لاستحصال حقوق الجمعية وديونها والدفاع عنها وتمثيلها في الدعاوى التي تُقام عليها.
خامسًا: يقدم المصفي الحسابات النهائية إلى الصندوق عن طريق الاتحاد التعاوني لتدقيقها أو إرسالها إلى الجهة التي يختارها لتدقيقها، ثم تُرسل حسابات التصفية مشفوعة بتقرير التدقيق ومصادقة مجلس إدارة الصندوق عليه إلى الاتحاد التعاوني لنشرها ونشر ملخصها في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف المحلية على نفقة حسابات التصفية إذا تبقى فيها مال، وإلا فعلى نفقة الصندوق.
سادسًا: لا يجوز للمصفي صرف أي مبلغ خلال فترة التصفية إلا بعد استخراج الميزانية العمومية لحسابات التصفية والمصادقة عليها بعد تدقيقها ونشرها وفق ما جاء في هذه المادة، ويُستثنى من ذلك سحب مخصصات المصفي المحددة سابقًا والمصاريف التي تتطلبها مراحل التصفية والمبالغ التي تتطلبها ضرورات عمل التصفية، وعلى المصفي تسديد ديون الجمعية حسب درجة الامتياز القانوني لهذه الديون عند توافر النقد فيها، وعليه أن يسدد المصاريف والديون حسب تعليمات الاتحاد العام عند توافر النقد فيها أيضًا إذا كان للجمعية ديون في ذمة الشخص أو الجهة الدائنة لها.
سابعًا: للمصفي اتخاذ ما يلزم لاستحصال كافة المبالغ التي تخص أو تعود للجمعية من المدينين وتحويل الأرصدة المدينة كافة إلى موجود نقدي، وإذا ما زادت المطلوبات على الموجودات فللمصفي أن يرجع على الأعضاء لتحميلهم المسؤولية المحددة بنسبة ثلاثة أضعاف قيمة مساهمة كل منهم في رأس مال الجمعية.
ثامنًا: لأي عضو في الجمعية وكل من لحقه ضرر أن يعترض على حساب التصفية لدى الاتحاد التعاوني خلال ستين يومًا من تاريخ النشر، وللاتحاد إعادة الحسابات إلى مجلس إدارة صندوق التعاون لإعادة التدقيق بمعرفة المصفي، ويكون تدقيق مجلس إدارة الصندوق في حالة الإصرار باتًا.
تاسعًا: على المصفي أن يُسرع في توزيع المال الناتج من التصفية إذا لم تُقدم اعتراضات على التصفية وفق الفقرة ثامنًا من هذه المادة أو إذا صدر القرار بالبت في الاعتراضات المقدمة على حسابات التصفية.
عاشرًا: لا يجوز أن يُوزع على الأعضاء أكثر من القيمة التي دُفعت فعلاً لأسهمهم، أما الباقي فيُسجل إيرادًا لصندوق التعاون.
حادي عشر: إذا لم يطالب العضو بما يصيبه من أموال أو إذا تعذر على المصفي توزيع المال خلال مدة شهرين من تحصيله على مستحقيه، يقوم المصفي بتسجيلها لحسابهم في سجلات التصفية التي يودعها لدى الاتحاد التعاوني، أما المبالغ فيقوم بإيداعها أمانة لدى الصندوق، وإذا انقضت مدة خمس سنوات على تاريخ نشر حسابات التصفية ولم يُطلب بها خلال هذه المدة تُعد قد آلت إلى الصندوق ويُمكنه تسجيلها باسمه باعتباره يملك الشخصية المعنوية.
ثاني عشر: تنتهي أعمال المصفي ومسؤوليته بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية واكتسابها الدرجة القانونية في ضوء الفقرات السابقة، وفي حالة حصول الاعتراض خلال المدة المذكورة أو خلال مدة الستين يومًا المنصوص عليها في الفقرة ثامنًا من هذه المادة، يكون المصفي ملزمًا بإعادة التدقيق والنظر في مضمون الاعتراضات إذا كانت ضمن المدة القانونية أو المراحل المذكورة في فقرات هذه المادة بدون تقاضي أية أجور أو مخصصات أضافية .